الإمام الشافعي

562

الرسالة

1682 - قلت ( 1 ) قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما 1683 - قال فاذكر منه شيئا 1684 - ( 2 ) فقلت له ( 3 ) قال الله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( 4 ) ) 1685 - فقالت عائشة " الأقراء الأطهار " وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما ( 5 ) 1686 - وقال نفر من أصحاب النبي " الأقراء الحيض ( 6 ) " فلا يحلوا ( 7 ) المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

--> ( 1 ) في ابن جماعة وس وج « فقلت » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) كلمة « له » لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل . ( 4 ) سورة البقرة ( 228 ) . ( 5 ) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم ( ج 5 ص 191 - 192 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ج 7 ص 414 - 416 ) وخرجها السيوطي في الدر المنثور ( ج 1 ص 274 ) . ( 6 ) الروايات عنهم كثيرة ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 416 - 418 ) والدر المنثور ( ج 1 ص 275 ) . وقال ابن القيم في زاد المعاد ( ج 4 ص 184 ) : « وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » . وقد أطال القول في الخلاف في ذلك ، إلى ( ص 203 ) ورجح القول بأن الأقراء الحيض . ( 7 ) في النسخ المطبوعة « فلا تحل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وحذف النون من « يحلون » هنا للتخفيف ، من غير ناصب ولا جازم ، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على الترمذي ( ج 2 ص 385 ) .